منتدى إحسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إحساندخول

موقع الدراسة الجزائري


descriptionالصناعة التقليدية في الجزائر  Emptyالصناعة التقليدية في الجزائر

more_horiz

لصناعة التقليدية في الجزائر: الجانب التشريعي
يهدف
الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان 1416 الموافق لـ 10 يناير 1996 تعريف
الصناعة التقليدية و الحرف و تنظيم ممارسة النشاطات التقليدية و الحرف
وقواعدهـا و مجالها و كذا واجبات الحرفيين و امتيازاتهم والمقصود بالصناعة
التقـليدية و الحرف كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة
أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليها العمل اليدوي و يمارس بصفة رئيسية و
دائمة في أشكال مختلقة( مستقر- أو متنقل أو معرضي...) في مجالات ثلاث :
ــ الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية ،
ــ الصناعـة التقليديـة الحرفـيـة لإنتــاج المـواد ،
ــ الصناعـة التقليديـة الحرفـيـة لـلـخــدمــــــات .
و وفق الكيفيـات التاليـة:
ــ إما فردي
ــ إما ضمن تعاونية للصناعة التقليدية و الحرف ،
ــ وإما ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف .
10 ـ 1/ الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية :
1 . صناعة المواد الغذائية ،
2. صناعة الطين ، الجبس ، الحجر ، الزجاج ، و ما يماثلهم ،
3 . صناعة المعادن ( بما في ذلك المعادن الثمينة ) ،
4. صناعة الخشب و مشتقاته و ما يماثله ،
5 . صناعة الصوف و المواد المماثلة ،
6 . صناعة القماش ،
7 . صناعة الجلود ،
8 . صناعة المواد المختلفة .
10 ـ 1 ـ 1 / صنـاعــة الـصــوف و الـمـواد الممـاثـلــة :
1 . تحضيـر الصوف الجـز ،
2 . صناعة غـزل الصوف ،
3 . صناعة النسيـج ،
4 . صناعة الزرابـي ،
5 . صباغـــة تقــليـدية .
11 / مفـهـوم النـشــاط وأشكــال ممـارسـتــه :
11-1 / مـفـهـوم النـشــاط :
صناعة
الزربية تدخل في مجال الصناعة التقليدية و الصناعة التقليدية الفنية هذه
الأخيرة بمفهوم الأمر96 ـ01 هي كل صنـع يغلـب عليـه العمـل اليـدوي و
يستعيـن فيـه الحـرفي أحيـانا بآلات لصنع
أشياء نفعية أو تزيينية ذات
طابع تقليدى و تكتسي طابعــا فنيا يسمح بنقل مهارة عريقة , و تعتبر الصناعة
التقليدية صناعة تقليدية فنية عندما تتميز بأصالتها وطابعها الإنفرادي و
إبداعها .
11 ـ 2 / أشكال ممارسة النشاط:
تمارس الصناعة التقليدية الحرفية حسب الأشكال التالية :
11 ـ 2 ـ 1 /حــرفــي فــردي :
كل
شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعة التقليدية و الحرف يثبت تأهيلا و يتولى
بنفسه مباشرة تنفيذ العمل وإدارة نشاطه و تسييره و تحمل مسؤوليته.
* ملاحظـــة:
ـ يمكن للحرفي الفردي في ممارسة نشاطه أن يلجأ إلى :
ـ مساعدة عائلية ( زوج, أصول و فروع ) تترتب عليها عند الضرورة الاستفادة من تغطية إجتماعية ،
ـ متمهن واحد إلى ثلاثة (03) متمهنين يربطهم به عقد تمهين يعد وفقا للتشريع و التنظيم العمول بهما ،
ـ كل تغيير أو تحويل أو توقف عن النشاط , يجب عن الحرفي إشعاره لدى غرفة الصناعة التقليدية و الحرف وفقا للتنظيم ساري المفعول
11 ـ 2 ـ 2 / تعـاونـيــة الصنـاعــة التـقـلـيـديـــة والــحــرف :
ـ
تعاونية الصناعـة التقليدية والحرف, شركة مدنية يكونها أشخاص ولها رأس مال
غير قار و تقوم على حرية إنظمام الذين يتمتعـون جميعا بصفة حرفي وعددهـم
لايقل عن ثلاثة (03) أعضاء ،
ـ يتمتع المتعاونون بحقوق متساوية مهما كانت قيمة حصة كل واحد منهم في رأس الـمال التأسيسي
ـ لا يمكن التمييز بينهم إعتبارا من تاريخ إنظمامهم إلى التعاونية ،
ـ
يمكن أن يحدد القانون الأساسي للتعاونية عدد الحصص من رأس المال التي يجب
إكتتابها أو إمتلاكها من قبل كل متعاون وفقا لالتزامه بالنشاط
ـ يثبت إنشاء تعاونية الصناعة التقليدية والحرف بعقد موثق ،
ـ يجب أن تسجل تعاونية الصناعة التقليدية والحرف في سجل الصناعة التقليدية و الحرف ،
ـ يجب أن يشعـر مسير التعاونية غرفة الصناعة التقليدية والحرف بكل تغييرأو تحويل أو توقف عن النشاط وفقا للتنظيم الساري المفعول
ـ إن الحرفي والتعاونية غير ملزمون بالتسجيل لدى السجل التجاري .
11 ـ 2 ـ 3 / مقـاولــة الصنـاعــة التـقـلـيـديــة :
ـ مقاولة الصناعة التقليدية مكونة حسب أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري و تتوفر على الخصائص الآتية :
ـ ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقليدية كما حددتها النصوص القانونية السارية المفعول ،
ـ تشغيل عدد غير محدد من العمال الأجراء ،
ـ
إدارة يشرف عليها حرفي معلم بمشاركة أو تشغـيل حرفي آخر على الأقل يقوم
بالتسيير التقني للمقاولة عندما لا يكون لرئيسها صفة الحرفي
ـ المقاولة تنشأ وفق أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري وتتوفر فيها الخصائص الآتيــة:
ـ ممارسة نشاط الإنتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات في ميدان الحرفي لإنتاج المواد أو الخدمات ،
ـ تشغيل عدد من العمال الأجراء الدائمين أو صناع لا يتجاوز عددهم عشرة (10) ولا يحسب من ضمنهم :
ـ رئيس المقاولة ،
ـ أشخاص لهم مع رئيس المقاولة الروابط العائلية ( زوج, أصول وفروع ) ،
ـ متمهنون لا يتعدى عددهـم ثلاثة (3) ،
ـ
تسيير الإدارة من طرف حرفي أو حرفي معـلم بمشـاركة أو تشغـيل حرفي آخر على
الأقل يقوم بالتسيير التقني للمقاولة عندما لاتكون لرئيسها صفة الحرفي .
*ملاحظـــــة:
ـ يجب على مقاولات الصناعة التقليدية و الحرف أن تأسس بعقد موثق ،
ـ يجب على مقاولات الصناعة التقليدية والحرف التسجيل المزدوج : تسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف والتسجيل في السجل التجاري ،
ـ كل تغييرأو تحويل أو توقف للنشاط يجب تصريحه لغرفة الصناعة التقليدية والحرف وذلك من طرف المسير وفقا للتنظيم الساري المفعول ،
12/ شـــروط ممـــارســة الـنـشـــاط :
يجب
على كل شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المحددة في التشريع المعمول به
يرغـب في ممارسـة نشـاط حـرفي ،إمـا فرديـا و إما منضـمـا ضمـن تعـاونيـة
أو مقاولـة ، أن يودع لدى غرفة الصناعة التقليدية و الحرف طلبا للتسجيل حسب
الشروط المحددة أدناه .
12 ـ 1 / التأهيل :
ــ الــحــــــرفي :
يستطيع كل شخص يثبت تأهيلا مهنيا مصدقا بما يأتي إلتماس صفة الحرفي :
* دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة نشاط حرفي تسلمها إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة ،
*
شهادة تثبت تعلم نشاط حرفي تسلمها إياه مؤسسة عـمومية للتمهين أو مؤسسة
تعتمدها الدولة و الممارسة الفعلية لنشاط حرفي منذ ثلاث (03) سنوات متتالية
على الأقل ،
* ممارسة نشاط حرفي لعامل حرفي منذ خمس (05) سنوات متتالية
على الأقل يثبته قانـونا بشهادة يسلمها إياه حرفي معلم للمهنة إشتغل عنده و
نجح في الإمتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية و الحرف .
ــ الـحــرفي الـمـعـلـــم :
يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي المعلم في حرفته ، الحرفي الذي يثبت ما يأتي :
* دبلوم يثبت مستوى عال من التأهيل تسلمـه إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة ،
*
شهادة ممارسة نشاط حرفي من مستوى عال تسلمها إياه غرفة الصناعة التقليدية و
الحرف وعليه أن يثبت زيادة عن ذلك الممارسة الفعلية لهذا النشاط الحرفي
منذ (05) سنوات على الأقل بالنسبة للحالة الأولى و عشر (10) سنوات بالنسبة
للحالة الثانية .
ــ الـحــرفي الـعــامــل :
* يمكن أن يترشح لرتبة
الحرفي العامل كل شخص حمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في
نشاط حرفي و يكون قد مارس هذا النشاط الحرفي بصفة فعلية خلال سنة واحدة على
الأقل .
12 ـ 2 / رخـصــة الإسـتـغـــلال :
إن نشاطات الصناعة
التقليدية و الحرف المتعلقة بتلك النشاطات التي تنظمها النصوص التنظيمية
للمؤسسات المصنفة ، تخضع مسبقا لرخصة الإستغلال من الإدارة المختصة.
12 ـ 3 / المحل
إن وجود المحل يعتبر إجباري إما ملكا أو كراءا، أما فيما يخص هذا النشاط فيمكن ممارسته بالبيت
12 ـ 4 / تكويـن الملف و الإجـراء الإداري المتعلق بممارسـة النشاط الحرفي :
تحرر
طلبات التسجيل في سجل الصناعة التقلدية و الحرف على إستمارات تقدمها غرفة
الصناعة التقليدية و الحرف ، و ترفق هذه الطلبات بملف يتضمن الوثائق الآتية
:
* بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
ــ طلب خطي ،
ــ الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية المطلوبة ،
ــ شهادة ميلاد صاحب الطلب ،
ــ شهادة الإقامة ،
ــ مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ،
ــ ترخيص الإدارة المختصة لممارسة المهن المنضمة ،
ــ نسخة من سند الملكية المحل أو إيجاره ،
ــ محضر إثبات وجود محل ،
* بالنسبة للتعاونيات و مقاولات الصناعة التقليدية :
ــ طلب خطي يوقعه الشخص المؤهل بموجب القانون الأساسي ،
ــ نسخة من عقد إنشاء التعاونية أو المقاولة الحرفية ،
ــ نسخة من عقد ملكية المحل أو إيجاره ،
ــ ترخيص الإدارة المختصة لممارسة المهن المنظمة ،
ــ محضر إثبات وجود محل ،
يسلم مقابل التسجيل في سجل الصناعة التقليدية و الحرف الوصل المنصوص عليه في المادة : 26 من الأمر رقم : 96-01 (مدته 60 يومًا)
ــ بطاقة الحرفي المهنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ،
ــ مستخرج من سجل الصناعة التقليدية و الحرف بالنسبة للتعاونيات و المقاولات الحرفية ،
يتم إعداد البطاقة المهنية للحرفي و كذا مستخرج سجل الصناعة التقليدية و الحرف إستنادا إلى قائمة نشاطات الصناعة التقل
يدية و الحرف .

descriptionالصناعة التقليدية في الجزائر  Emptyرد: الصناعة التقليدية في الجزائر

more_horiz
بارك الله فيك يا جلال على الموضع القيم
واصل على هذا التميز ..
تقبل مروري
--
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد