منتدى إحسان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إحساندخول

موقع الدراسة الجزائري


descriptionبحث حول أجهزة التنظيم القضائي الجزائري Emptyبحث حول أجهزة التنظيم القضائي الجزائري

more_horiz
المقدمة:
يشمل التنظيم القضائي مجموع القواعدالقانونية المنظمة للسلطة القضائية بشكل عام و المتعلق بالجهات القضائية على اختلافأنواعها و درجاتها و كذا الشروط المتعلقة بتعيين القضاة ونظام انضباطهم ... الخ.
وقد مرّ التنظيم القضائي الجزائريبعدة محطات أساسية , أهمها مرحلة الإصلاح القضائي لسنة 1965 والذي كرس وحدة القضاءو استمر مدة معتبرة إلى غاية صدور دستور 1996 و الذي تبنى نظام الازدواجية القضائية ( القضاء العادي و القضاء الإداري ) لتتميز الفترة الأخيرة للبلاد بمتطلباتاجتماعية اقتصادية و سياسية أملت ضرورة إعادة النظر في الكثير من المفاهيم التيتحكم النظام القضائي الجزائري , مما أدى إلى ظهور توجهات جديدة ثم تفعيلها بإحداثاللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 1999, و كذا معالجة العديد من النصوص التي لهاعلاقة بالتنظيم القضائي الجزائري كالقانون الأساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلقبالمجلس الأعلى للقضاء و كذا إلغاء الأمر رقم 65-278 بصدور القانون العضوي رقم 05-11 و المتعلق بالتنظيم القضائي الجزائري وقد نص في المادة 2 على: "أن التنظيمالقضائي يشمل النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري و محكمة التنازع" وسنتطرق لهذه الأجهزة من خلال المباحث التالية:
الإشكالية:
فيما تتمثل أجهزة التنظيم القضائيالجزائري من خلال القانون العضوي رقم 05-11 ؟
الخطة:
المبحث1:أجهزة النظام القضائي العادي
-المطلب1: المحاكم
-المطلب2: المجالسالقضائية
-المطلب3: المحكمةالعلية
المبحث2:أجهزة النظام القضائي الإداري
-المطلب1: المحاكمالإدارية
-المطلب2: مجلسالدولة
المبحث3:الجهات القضائية المتخصصة
-المطلب1: محكمةالتنازع
-المطلب2: الجهاتالقضائية الجزائية المتخصصة

المبحث1:النظام القضائي العادي
أبقت المادة 152 من الدستور على بعضالجهات القضائية التي أنشأت بموجب الدساتير السابقة و هي: المحكمة العليا,المجالسالقضائية و المحاكم (1) كما نصت المادة 3 من القانون العضوي 05/ 11 المؤرخ في 17-07-2005 المتعلق بالتنظيم القضائي (2) على أن النظام القضائي العادي يشملالمحكمة العليا,المجالس القضائية و المحاكم وسنتطرق إلى هذه الأجهزة من خلال 3مطالب.
المطلب1:المحاكم
تعدّ المحكمة قاعدة الهرم القضائيلأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كلمجلس قضائي جزائري تشكل بالنسبة له الجهة القضائية الإبتدائية وهي تفصل في جميعالقضايا التي تدخل ضمن اختصاصها و لا يخرج عن ولايتها إلا ما استثني بنص م 1 ق.إ.مو سنتطرق للتنظيم القضائي للمحاكم من خلال النقاط التالية:
أولا- إختصاصالمحكمة:نصت المادة 11 من القانون العضوي "يحدد اختصاص المحكمة في قانونالإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين الخاصة المعمول بها " و قدنص قانون إ.م و ج على نوعين من الاختصاصات هما الإحتصاص النوعي( م 1 2 3 4 ق.إ.م ) و الاختصاص المحلي (م 8 9 ق.إ.م). حيث تكون القاعدة العامة في انعقاد الاختصاصلمحكمة المدعي عليه,إلا أن هناك استثناءات في المادة 8 و حالات جوازية في م 9, أماالاختصاص في المواد الجزائية فقد نظمته المواد 328 و329 و451 ق.إ.ج
و قد نص القانون 04-14 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية "يجوز تمديد الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دوائراختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم في جرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدودالوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات و جرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف"
ثانيا-أقسامالمحكمة:قسمت المادة 13 من القانون العضوي المحكمة إلى 10 أقسام و يمكنلرئيس المحكمة بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية تقليص عددها أو تقسيمها إلى فروع حسبأهمية و حجم النشاط القضائي,و هذه الأقسام هي كالآتي:
أ- القسم المدني: ينظر في القضاياالمدنية مثل منازعات عقد البيع و الإيجار والوكالة(3)
ب - القسم العقاري :تم فصله عنالقسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلكلحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذا كثرت النصوص التشريعية و التنظيمية فيالمادة العقارية.
تالقسم التجاري : من الأقسام القديمة التي أحدثت بموجب المرسوم رقم 66-163 المؤرخ في 08 جوان 1966 و ينظر في المنازعات التجارية بمختلف أنواعها ث – ث-القسم الاجتماعي : ينظر في المنازعات الفردية للعمل و كذا منازعات الضمان الاجتماعي و يتميز بتشكيلتهالخاصة.
ج – القسم البحري : احدث بموجبالقرار الوزاري المؤرخ في 14 جوان 1995, و ينظر في المنازعات المتعلقة بالعقودالبحرية، و توجد الأقسام البحرية في المحاكم الواقعة على الساحل.
ح – قسم شؤون الأسرة: كان يسمى قسمالأحوال الشخصية، وينظر في المنازعات المتعلقة بالتركات و عقود الزواج و الطلاقوالحجر و كل ما يدخل في نطاق قانون الأسرة.
خ – القسم الاستعجاالي : ينظر فيالقضايا الاستعجالية و هي القضايا التي لا تمس بأصل الحق و التي يتوافر فيها عنصرالاستعجال.
د – قسم الجنح :يفصل في القضاياالجنح.
ذ – قسم الأحداث: ينظر في قضاياالأحداث، و ينظر قسم الأحداث بمقر المجلس القضائي في الجناياتالأحداث.
ثالثا – تشكيلهيأت حكم المحكمة:بحسب موضوع النزاع (1) ، و القاعدة العامة هي ان المحكمةتفصل بقاض إذ تنص المادة 15 من القانون العضوي على انه : تفصل المحكمة بقاض فرد مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهناك اسثنائين لهذه القاعدة:
- المسائل الاجتماعية: تتشكل من قاضفرد و مساعدين من العمال و مساعدين من المستخدمين، ويجوز انعقادها بحضور مساعد منالعمال و مساعد من المستخدمين فقط.
- قضايا الأحداث: تتكون محكمةالأحداث من قاض و مساعدين محلفين.
رابعا- التشكيلة البشرية للمحكمة:تشمل المحكمة حسب نص المادة 12 من القانونالعضوي:
1- رئيس المحكمة و نائبه: و هو قاضيحتل وظيفة قضائية نوعية (2)، يتولى إدارة المحكمة والإشراف على تسيير أعمالها ومراقبة موظفيها،بالإضافة إلى مهامه القضائية.
2- وكيل الجمهورية و مساعديه: هو منمؤطري المحكمة و له مهام قضائية و إدارية(3).
3- قضاة الأحداث: و هم قضاة يختارونلكفاءتهم بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات بالنسبة لمحكمة مقر المجلس، وفي باقيالمحاكم بموجب أمر من رئيس المجلس على طلب من النائب العام (م 449 منق.إ.م)
4- قاضي التحقيق: من مؤطري المحكمة،يعين بموجب مرسوم رئاسي و تنتهي مهامه بنفس الأشكال، و يناط به إجراءات البحث والتحقيق و التحري.
5- القضاة: وهم من يترأس أقسامالمحكمة حسب تخصصاتهم طبقا للمادة14 من قانون التنظيم القضائي. هذا و يوجد بالمحكمةأمانة الضبط.
المطلب2:المجالس القضائية
نصت المادة 16 من القانون العضويرقم 05/11 " يعد المجلس القضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم وكذا في الحالات الأخرى المنصوص عليها في القانون"،كما نصت المادة 05 من ق ا م : "تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الإحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد فيالدرجة الأولى حتى و إن وجد خطاء في وصفها، وتبعا لذلك تعد المجالس القضائية كقاعدةعامة الجهة القضائية في النظام القضائي العادي ذات الدرجة الثانية، وهي تجسيد لمبدأالتقاضي على درجتين، وكان عددها 15 مجلس ثم ارتفع إلى 31 ثم إلى 48 بموجب الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 19/03/1997 المتضمن التقسيم القضائي، و سنتطرق إلى تنظيم المجالس وتشكيلها كالأتي:
أولا- تنظيمالمجالس القضائية:نصت المادة 6 من قانون التنظيم القضائي على انه: يشملالمجلس القضائي:-الغرفة المدنية –الغرفة الجزائية –غرفة الاتهام –الغرفةالاستعجالية –غرفة شؤون الأسرة –غرفة الأحداث –الغرفة الاجتماعية –الغرفة العقاريةالغرفة البحرية –الغرفة التجارية، و يمكن لرئس المجلس القضائي بعد الاستطلاع الرأيالنائب العام تقليص عدد الغرف أو تقسيمها إلى أقسام حسب أهمية و حجم النشاطالقضائي، بعد استطلاع رأي النائب العام، كما يجوز لرئس المجلس رئاسة أي غرفة أوتعيين نفس القاضي في أكثر من غرفة أو قسم (م9 ق ع ت ق).
و توجد على مستوى كل مجلس قضائيمحكمة جنايات، وهي جهة قضائية جزائية متخصصة تنظر في الأفعال الموصوفة جنايات و كذاالجنح و المخالفات المرتبطة بها.
ثانيا- تشكيل هيأت حكم المجالسالقضائية: تتشكل لهيأت حكم المجالس القضائية دائما من ثلاثة قضاة برتبة مستشار، أمامحكمة الجنايات فتتشكل من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين برتبة مستشار بالمجلس على الأقل و محلفين اثنين، ويعين القضاة بأمر منرئيس المجلس طبقا للمادة 258 ق ا ج .
ثالثا- التشكيلة البشرية للمجالس القضائية:تبعا لما نصت عليه المادة 7(ق ع ت)فانالتشكيلة البشرية للمجالس القضائية هي كالأتي:
ا- رئس المجلس القضائي و نائب أونواب الرئيس
ب- النائب العام و النواب العاميونالمساعدون.
ج- رؤساء الغرف والمستشارون.
هذا و يوجد على مستوى كل مجلس قضائيأمانة ضبط بالمجلس القضائي و المحاكم.
المطلب3:المحكمة العليا

المحكمة العليا قمة هرم النظامالقضائي العادي، و مقرها بالجزائر العاصمة، و يطلق عليها في مصر محكمة النقض وفيتونس محكمة التعقيب وهي هيأة قضائية دستورية(1) وكانت تسمى سابقا بالمجلس الأعلى والذي كان ينظمه القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18/06/1963 المتعلق بصلاحيات المحكمةالعليا وتنظيمها و سيرها، ثم طرا على هذا الأخير تعديل سنة1996 بمقتضى الأمررقم96-25 المؤرخ في 12/08/1996 ومن صلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وتشكيلتها نجدما يلي:
أولا- صلاحيات المحكمة العليا: ويمكن إرجاع صلاحيات المحكمة العليا طبقا للمادة 152 من الدستور إلى :
- توحيد الاجتهاد القضائي في جميعأنحاء البلاد و السهر على احترام القانون
- تمارس رقابتها على تسبيب الأحكامالقضائية و رقابة معيارية تاخد بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدةالقانونية
- تقدير نوعية القضائية التي ترفعإليها، و تبلغها سنويا إلى وزير العدل
- تشترك في برامج تكوينالقضاة
- تعمل على نشر قراراتها و جميعالتعليقات و البحوث القانونية و العلمية لتدعيم توحيد الاجتهادالقضائي
ثانيا- تنظيمالمحكمة العليا:يشمل تنظم المحكمة العليا الغرف و الهياكل غيرالقضائية
ا- الغرف: غرف المحكمة العليا علىنوعين، غرف عادية و غرف موسعة
* الغرف العادية: وهي 8 غرف:الغرفةالمدنية، الغرفة العقارية، الغرفة التجارية و البحرية، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، الغرفة الاجتماعية ،الغرفة الجنائية ،غرفة الجنح و المخالفات ، غرفةالعرائض.
*الغرف الموسعة: تتشكل في شكل غرفمختلطة( تتكون من غرفتين او 3 غرف) و غرف مجتمعة.
ب- الهياكل الغير قضائية للمحكمةالعليا: و هي:
* مكتب المحكمة العليا: ويتكون منالرئيس الأول للمحكمة العليا ونائبه و عميد رؤساء الأقسام و عميد المستشارينوالنائب العام و عميد المحامين العامين.
* الجمعية العامة للقضاة: تتألف منكافة قضاة المحكمة العليا.
*مكتب المساعدة القضائية: يرأسهالنائب العام لدى المحكمة العليا و يضم مستشار و محام ممثلا عن المنظمة الوطنيةللمحامين و ممثلا عن وزارة المالية.
ثالثا- تشكيل المحكمة العليا:
أ- التشكيلة البشرية للمحكمةالعليا: تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا ، نائب الرئيس ، 9 رؤساء غرف ، 18رئيس قسم على الأقل ،95 مستشار على الأقل ، النائب العام لدى المحكمة العليا ،النائب العام المساعد ، 18 محام عام على الأقل.
ب- تشكيلات جهات حكم المحكمةالعليا:
* تشكيلة الغرف العادية: لا يمكنلأي غرفة أو قسم من الغرفة الفصل في قضية الا بحضور 3 أعضاء علىالأقل.
* تشكيلة الغرف الموسعة: تختلف فيماإذا كانت مختلطة أو مجتمعة:
- الغرف المختلطة المشكلة من غرفتينتبث بصفة قانونية بحضور 9 أعضاء على الأقل و إذا كانت مشكلة من 3 غرف تبث بصفةقانونية بحضور15 عضو على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية و في حالة تعادلالأصوات يرجح صوت الرئيس.
- أما الغرف المختلطة تبث بصفةقانونية بحضور25 على الأقل و يتخذ القرار بموافقة الأغلبية و في حالة تعادل الأصواتيرجح صوت الرئيس.

descriptionبحث حول أجهزة التنظيم القضائي الجزائري Empty شكررررررررررررررررررا

more_horiz
Que Dieu vous bénisse sur le sujet que vous souhaitez retourner, nous bénéficions
Merci
Attendez-vous plus de vos messages...

descriptionبحث حول أجهزة التنظيم القضائي الجزائري Emptyرد: بحث حول أجهزة التنظيم القضائي الجزائري

more_horiz
شكرا على ابداعك

descriptionبحث حول أجهزة التنظيم القضائي الجزائري Emptyرد: بحث حول أجهزة التنظيم القضائي الجزائري

more_horiz
اختي سلمت يمناك على ما حملته لنا
موضوع عالي بذوقه.....رفيع بشانه
كلمات كانت .... وسوف تزال باللقلب..
يعطيــــك العافية ..على ما طرحتي لنا يا ايتها الغالية..
ولا تحرمينا جديدك...لاعدمتي...ولا هنتي....




مرت من هنا اختك ناريمان
بحث حول أجهزة التنظيم القضائي الجزائري 8655766181586935795

descriptionبحث حول أجهزة التنظيم القضائي الجزائري Emptyرد: بحث حول أجهزة التنظيم القضائي الجزائري

more_horiz
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
موضوع رائع من عضو أروع
دائما تتحفــنا بمواضيعك الرائعة والمميزة والمفيدة
وبارك الله فيك على المجهود الكبير الذي بذلته
وإن شاء الله سوف يستفيد الأعضاء من الموضوع
وفي إنتظار ما هو جديد من إبداعاتك معنا
وألف ألف شكر لك مرة أخرى على الموضوع الرائع والمفيد
والمعلومات القيمة التي أفدتنا بها
وإلى الأمام إلى طريق التميز والإبداع

سجين الأفكار
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد